عبد الرزاق الصنعاني

247

المصنف

فإن شاء باعه بالعدل ، وإن شاء لم يبعه . ( 15079 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يقول لصاحب الرهن : أنت أعلم ، إن رأيت أن تبيع فبع . ( 15080 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا رهنك ثوبين بعشرة فجاء بخمسة ، فقال : أعطني نصف الرهن ، قال : لا تدفع إليه حتى تستوفي حقك ، لان الأصل كان لجميع الحق . باب نفقة المضارب ووضيعته ( 15081 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قارض ( 1 ) رجلا مالا ، وثبت السفر ( 2 ) بينه وبينه ، فخرج ، على من النفقة ؟ قال : النفقة في المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه ، والوضيعة على المال . ( 15082 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال : ما أكل الضارب ( 3 ) فهو دين عليه . ( 15083 ) - قال الثوري : وأخبرني أشعث عن إبراهيم قال : يأكل ويلبس بالمعروف ، وقال الربيع عن الحسن : يأكل بالمعروف .

--> ( 1 ) المقارضة والقراض : المضاربة . ( 2 ) غير مستبين في ( ص ) هو وما قبله . ( 3 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( المضارب ) .